وطني

الدرك الوطني : استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة ضروري

بموجب المادة رقم 308 من الأمر 76ـ 103 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع والتي يترتب عن عدم استظهارها ، السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة ، هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02ـ 11المؤرخ في 24ـ 12ـ 2002 المتعلق بقانون المالية 2003 لا سيما المادة 38 منه أين نصت على إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة .

قرمي منيرة

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات